السيد أحمد الموسوي الروضاتي

481

إجماعات فقهاء الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 155 : دية الترقوة : الترقوة هي العظم المعروف الممتد من عند ثغرة النحر إلى المنكب ، ولكل واحد ترقوتان ، فإذا كسر الترقوة والضلع فعندنا فيه مقدر ذكرناه في الكتاب المقدم ذكره . . . المبسوط ج 7 / دية الكفار * دية اليهودي والنصراني مثل دية المجوسي سواء ثمان مائة درهم * الصابئة ليسوا من أهل الكتاب * المجوس يقرون على أديانهم بذمة مؤبدة أو عهد إلى مدة أو أمان مطلق * من لم تبلغه الدعوة فبادر مبادر فقتل منهم فلا قود عليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 156 ، 157 : دية الكفار : دية اليهودي والنصراني عندنا مثل دية المجوسي سواء ثمانمائة درهم . . . الكفار على خمسة أصناف من له كتاب يتمسك به وهو اليهودي ومن جرى مجراهم من السامرة ، والنصارى ومن جرى مجراهم وهم الصابئة عندهم ، وعندنا الصابئة ليسوا من أهل الكتاب وعندهم كلهم لهم كتاب ، ودماؤهم تحقن بأحد أسباب ثلاثة ذمة مؤبدة ، أو عهد إلى مدة ، أو أمان مطلق ، وهو أن يدخل إلينا في تجارة أو رسالة أو حاجة فدية هؤلاء ثلث دية مسلم عندهم ، وعندنا ما قلناه . الثاني من لا كتاب له لكن له شبهه كتاب وهم المجوس ، فعم يقرون على أديانهم بأحد الأمور الثلاثة التي ذكرناها بلا خلاف لقوله عليه السّلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، وديتهم ثمانمائة درهم بلا خلاف . . . الخامس من لم تبلغه الدعوة ولم يبلغه أن اللّه بعث رسولا قال بعضهم لا أظن أحدا لم تبلغه الدعوة إلا أن يكون قوم خلف الترك فهؤلاء المشركون لا يحل قتالهم ابتداء قبل العلم بالدعوة لكن إن بادر مبادر فقتل منهم فلا قود عليه بلا خلاف ، والدية تجب عند قوم بقتله ، وقال آخرون لا تجب الدية بقتله ، وهدر دمه وهو الأقوى عندي لأن الأصل براءة الذمة . * المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية * في واحد من أهل الكتاب ثمانمائة درهم وفي يده أربعمائة وفي موضحته أربعون درهما وفي إصبعه ثمانون - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 157 : دية الكفار : كل من جنى عليه جناية فيها أرش مقدر كان المقدر من ديته فدية المسلم مائة من الإبل وفي يده خمسون ، وفي أصبعه عشر من الإبل وفي موضحته نصف عشر الدية خمس من الإبل والمرأة خمسون وفي يدها خمس وعشرون ، وفي أصبعها عندهم خمس وفي موضحتها اثنان ونصف ، وعندنا أنها تعاقل الرجل إلى ثلث